393

Usul Fi Nahiv

الأصول في النحو

Soruşturmacı

عبد الحسين الفتلي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Yayın Yeri

لبنان - بيروت

Türler
Grammar
Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
ومن قال: لا رجلَ ولا امرأةٌ لم يقل في التمني إلا بالنصب، وعلى مذهب أبي عثمان يجوز الرفع كما كان قبل دخول الألف.
كان أبو عثمان يقول: اللفظ على ما كان عليه وإن كان دخله خلاف معناه، ألا ترى أن قولك: غفر الله لزيد معناه الدعاء ولفظه لفظ ضرب فلم يغير لما دخله في المعنى. وكذلك: حسبكَ رفعٌ بالابتداء إن كان معناه النهي.

1 / 399