62

Din Usulleri

كتاب أصول الدين

Araştırmacı

الدكتور عمر وفيق الداعوق

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية-بيروت

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ - ١٩٩٨

Yayın Yeri

لبنان

لهَذِهِ الْحِكْمَة فَيكون وَاجِبا ونعني بِالْوُجُوب أَن من قَضِيَّة الْحِكْمَة أَن يُوجد لَا محَالة لَا انه يجب على الله تَعَالَى بإيجابه أَو بِإِيجَاب غَيره عَلَيْهِ تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا
٦٨ - فصل
رِسَالَة شخص بِعَيْنِه لَيست وَاجِبَة يجوز أَن يكون ذَلِك غَيره فَلَا بُد من دَلِيل يدل عَلَيْهِ

1 / 121