147

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Araştırmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

قولهم: إِن بيَّنه طال بلا فائدة، وإِلا فلا فائدة. أجيب: فائدته الاستعداد للامتثال إِذا بُيِّن، فيثاب على العزم والاجتهاد. مسألة المترادف (١) واقع عند أصحابنا (وهـ ش)، خلافًا لبعضهم لأنه لا يمتنع ذلك من واضع، ولا من واضعين لا (٢) يشعر أحدهما بالآخر، ويشتهر ذلك. وكأسد وسبع وليث: للحيوان المعروف، وصَلْهَب (٣) وسَلْهَب: للطويل، وبُحْتُر وحَبْتَر (٤) وبُهْتُر: (٥) للقصير. فأما مُهنَّد -نسبة إِلى الهند- وصارم: فمترادفان على الذات كسيف، ومتباينان صفة. وناطق وفصيح: مترادفان على موصوفيهما من لسان أو إِنسان، متباينان معنى. قولهم: لا فائدة فيه. أجيب: فائدته توسعة تكثير طرق موصلة إِلى الغرض، وتيسير نثر ونظم

(١) في هامش (ب): المترادف: اللفظ المتعدد لمعنى واحد. (٢) في (ظ): ولا. (٣) انظر: لسان العرب ٢/ ١٩. (٤) انظر: المصدر السابق ٥/ ١٢٠. (٥) انظر: المصدر السابق ٥/ ١٥٢.

1 / 65