131

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Araştırmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

إِنما يمتنع لو كانت دلالته قاطعة. قيل: (١) القصد من المفرد إِفادة معناه، لتبادر الذهن إِليه. وقيل: بل التمكن من إِفادة المعاني المركبة بتركيبه؛ لأن إِفادته معناه موقوفة (٢) على العلم [به (٣)]، فلو استفيد العلم بمعناه من لفظه دار، والعلم بوضع مفردات المركب بحركاتها الخاصة لمعناها، وانتساب بعضها إِلى بعض (٤) بالنسب الخاصة كافٍ في الإِفادة. فما (٥) احتاجه الناس لم تخل اللغة من لفظ له، والظاهر عدم خلوها مما كثرت حاجته. واللغة: كل ألفاظ وضعت للمعاني. والوضع: اختصاص شيء بشيء، إِذا أطلق فُهِم الثاني. وهي: (٦) مفرد، ومركب.

(١) انظر: المحصول ١/ ١/ ٢٦٧. (٢) نهاية ٦ أمن (ب). (٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). (٤) نهاية ٤ ب من (ظ). (٥) في (ظ): فلما. (٦) في (ح) و(ظ): وهو.

1 / 49