Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
أصول الأحكام الجزء الأول
والمراد به إذا لم يعلم المشتري بأنها مغصوبة، فإن كان عالما بالغصب لم يرجع على المشتري إلا بالثمن، ويقضى بالأولاد للمستحق، ولا خلاف في هذه الجملة إلا في القيمة، فإنه روي عن عمر أنه قال: غلام كالغلام أو(3) جارية كالجارية، ولم يقل به أحد بعده. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والذي يقتضيه المذهب أنه يضمن للمستحق العقر(4)، ولا يرجع به المشتري على البائع الغار على ما نص عليه يحيى (عليه السلام) في (الأحكام) في الأمة إذا دلست نفسها فتزوجت على أنها حرة؛ لأنه قد استوفى لنفسه عوض العقر وهو الوطء.
1800- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا ملك على حر)).
دل على أن من اشترى عبدا فوجده حرا أنه لا ملك عليه(1).
Sayfa 907