Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
أصول الأحكام الجزء الأول
وحكى الشيخ محمد بن أبي الفوارس رحمه الله عن السيد المؤيد بالله قدس الله روحه أنه قال: إذا كانت الغلة أكثر من الكرى كان للمستحق كرى المثل على المشتري، وما زاد على مقدار كرى المثل كان لبيت المال، لأنه ملكه من جهة محظورة. قال الشيخ رحمه الله: والكرى يلزم المشتري سواء استغله أو لم يستغله، ويرجع به على البائع إن كان غره.
1798- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل عمن ابتاع عبدا فوجد به عيبا؟ فقال: ((الخراج بالضمان)) وهذا عام في هذا وغيره مما كان مضمونا.
1799- خبر: وعن علي (عليه السلام) فيمن اشترى جارية فوطئها واستولدها ثم استحقت أنه يقضى(1) بها للمستحق ويقضى له على المشتري بقيمة الأولاد، ويقضى له عليه بالثمن(2).
Sayfa 906