Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
أصول الأحكام الجزء الأول
والمعمول عليه قوله (عليه السلام) في (الأحكام): أن له خيار الرؤية.
1779- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه،عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثا))(1) وإن رجلا جاءه فقال: يا رسول الله، إنى أخدع في البيع والشراء، فجعله فيما باع واشترى بالخيار ثلاثا(2).
دل هذان الخبران على أن الخيار إلى وقت معلوم يصح معه البيع سواء طالت المدة أم قصرت، وقال زيد بن علي (عليه السلام): لا يكون الخيار أكثر من ثلاث أيام، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وقول محمد، وأبي يوسف مثل قولنا.
وجه قولنا: الإجماع على أنه يصح في ثلاثة أيام، فكذلك في أكثر منها إذا كانت المدة معلومة، فأما إذا كانت المدة(3) غير معلومة فلا يصح ذلك، وهو(4) فاسد للجهالة والغرر، ولا خلاف فيه.
1780- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار)) وفي بعض الأخبار: ((إلا أن تكون صفقة خيار))(5).
Sayfa 888