Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: لا خلاف في بيع السلم، فكذلك فيما لم ير(1)، وأما بيع(2) الملامسة فليس هو بيع الثوب المطوي، بل ذكر العلماء أنه كان بيع الجاهلية(3)، وذلك أنه كان يتساوم الرجلان السلعة فأيهما لمس بصاحبه(4) وجب البيع، وقيل: إذا لمس المبيع، أو أومى بيده إليه وجب البيع.
1778- خبر: وعن عثمان أنه باع مالا له وهو بالكوفة من طلحة بن عبيد الله فقال طلحة: لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أره. وقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أره. فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة. فأجمع هؤلاء الثلاثة على أنه يجوز للإنسان شراء ما لم يره، ولم يعرف(5) لهم مخالف من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع(6).
فدل على ما قلناه(7).
قال الهادي إلى الحق (عليه السلام) في (الفنون): إذا اشترى شيئا لم يره ووصف له فوجده على الصفة فلا خيار له.
Sayfa 887