772

فإن قيل: فإنها تكون في السلم قبل القبض فسخا.

قلنا: البيع لا يصح قبل القبض، فكذلك الإقالة في السلم وغيره ويكون فسخا، وقد نص يحيى (عليه السلام) على أن الإقالة لا تصح فيما يكال حتى يكال، وروي عن زيد بن علي (عليهما السلام) أنه قال في الإقالة: يصححها ما يصحح البيع، ويفسدها ما يفسد البيع.

1766- خبر: وعن أبي بكر، وابن عباس أن جزورا نحر على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فجاء رجل بعناق، فقال: اعطوني منه بهذا العناق، فقالا: ((لا يصلح هذا))(1).

دل هذا الخبر على أنه لا يجوز أن يشترى اللحم بالحيوان وإن كان من غير جنسه، وبذلك ورد الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه: ((إنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان)) فعم ولم يخص، وذهب أبو حنيفة(2)، وأبو يوسف إلى أنه يحرم إذا كان من جنسه وهو القياس على ما تقدم إلا أن النص لا يعترض بالقياس، ولم يعلم لأبي بكر، وابن عباس مخالف في هذا، فجرى مجرى الإجماع، وكان أيضا بيانا لما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فصح أنهما لم يقولاه اجتهادا، وقال الشافعي مثل قولنا.

1767- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن المزابنة(3)، وهي بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر.

Sayfa 877