98

Usul

أصول الشاشي

Yayıncı

دار الكتاب العربي

Yayın Yeri

بيروت

وَفِي الْجَامِع لَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي مَجِيء يَوْم لم تطلق حَتَّى يطلع الْفجْر
وَلَو قَالَ فِي مُضِيّ يَوْم إِن كَانَ ذَلِك فِي اللَّيْل وَقع الطَّلَاق عِنْد غرُوب الشَّمْس من الْغَد لوُجُود الشَّرْط
وَإِن كَانَ فِي الْيَوْم تطلق حِين تَجِيء من الْغَد تِلْكَ السَّاعَة
وَفِي الزِّيَادَات لَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي مَشِيئَة الله تَعَالَى أَو فِي إِرَادَة الله تَعَالَى
كَانَ ذَلِك بِمَعْنى الشَّرْط حَتَّى لَا تطلق

1 / 237