88Usulأصول الشاشيNizam al-Din al-Shashi - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHYayıncıدار الكتاب العربيYayın YeriبيروتTürlerFıkıh UsulüFıkıh Kurallarıيحكم مهرالمثل عِنْد أبي حنيفَة لِأَن اللَّفْظ يتَنَاوَل أَحدهمَا والموجب الْأَصْلِيّ مهر الْمثل فيترجح مَا يشابههوعَلى هَذَا قُلْنَا التَّشَهُّد لَيْسَ بِرُكْن فِي الصلوة لِأَن قَوْله ﵇(إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صلوتك)1 / 215KopyalaPaylaşAI Sormak