39

Usul

أصول الشاشي

Yayıncı

دار الكتاب العربي

Yayın Yeri

بيروت

وَيتَفَرَّع مِنْهُ أَن من ذاق شَيْئا بفمه لم يفْسد صَوْمه فَإِنَّهُ لَو كَانَ المَاء مالحا يجد طعمه عِنْد الْمَضْمَضَة لَا يفْسد بِهِ الصَّوْم

1 / 102