159

Usul

أصول الشاشي

Yayıncı

دار الكتاب العربي

Yayın Yeri

بيروت

بحث بَيَان معنى الْفَرْض لُغَة وَشرعا
فصل
الْفَرْض لُغَة هُوَ التَّقْدِير ومفروضات الشَّرْع مقدراته بِحَيْثُ لَا يحْتَمل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان
وَفِي الشَّرْع مَا ثَبت بِدَلِيل قَطْعِيّ لَا شُبْهَة فِيهِ
وَحكمه لُزُوم الْعَمَل بِهِ والاعتقاد بِهِ
وَالْوُجُوب هُوَ السُّقُوط يَعْنِي مَا يسْقط على العَبْد بِلَا اخْتِيَار مِنْهُ
وَقيل هُوَ من الوجبة وَهُوَ الِاضْطِرَاب سمي الْوَاجِب
بذلك لكَونه مضطربا بَين الْفَرْض وَالنَّفْل
فَصَارَ فرضا فِي حق الْعَمَل حَتَّى لَا يجوز تَركه
ونفلا فِي حق الِاعْتِقَاد فَلَا يلْزمنَا الِاعْتِقَاد بِهِ جزما
وَفِي الشَّرْع وَهُوَ مَا ثَبت بِدَلِيل فِيهِ شُبْهَة كالآية المؤولة وَالصَّحِيح من الْآحَاد
وَحكمه مَا ذكرنَا
وَالسّنة عبارَة عَن الطريقه المسلوكة المرضية فِي بَاب اللين سَوَاء كَانَت من رَسُول الله ﷺ أَو من الصَّحَابَة قَالَ ﵇
(عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء من بعدِي عضوا عَلَيْهَا النواجذ)

1 / 379