157Usulأصول الشاشيNizam al-Din al-Shashi - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHYayıncıدار الكتاب العربيYayın YeriبيروتTürlerPrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerÖzbekistan•İmparatorluklar & DönemlerSamaniler (Transoksanya, Horasan), 204-395 / 819-1005نَظِير الأول بيع الْحر وَالْميتَة وَالدَّم فَإِن عدم الْمَحَلِّيَّة يمْنَع انْعِقَاد التَّصَرُّف عِلّة إِفَادَة الحكموعَلى هَذَا سَائِر التعليقات عندنَافَإِن التَّعْلِيق يمْنَع انْعِقَاد التَّصَرُّف عِلّة قبل وجود الشَّرْط على مَا ذَكرْنَاهُوَلِهَذَا لَو حلف لَا يُطلق امْرَأَته فعلق طَلَاق امْرَأَته بِدُخُول الدَّار لَا يَحْنَثوَمِثَال الثَّانِيهَلَاك النّصاب فِي أثْنَاء الْحول وَامْتِنَاع أحد الشَّاهِدين عَن الشَّهَادَة ورد شطر العقدوَمِثَال الثَّالِث البيع بِشَرْط الْخِيَار وَبَقَاء الْوَقْت فِي حق صَاحب الْعذروَمِثَال الرَّابِع خِيَار الْبلُوغ وَالْعِتْق والرؤية وَعدم الْكَفَاءَة والاندمال فِي بَاب الْجِرَاحَات على هَذَا الأَصْلوَهَذَا على اعْتِبَار جَوَاز تَخْصِيص الْعلَّة الشَّرْعِيَّةفإمَّا على قَول من لَا يَقُول بِجَوَاز تَخْصِيص الْعلَّة فالمانع عِنْده ثَلَاثَة أَقسَاممَانع يمْنَع ابْتِدَاء الْعلَّةومانع يمْنَع تَمامهَاومانع يمْنَع دوَام الحكموَأما عِنْد تَمام الْعلَّة فَيثبت الحكم لَا محَالة وعَلى هَذَا كل مَا جعله الْفَرِيق الأول مَانِعا لثُبُوت الحكم جعله الْفَرِيق الثَّانِي مَانِعا لتَمام الْعلَّة1 / 374KopyalaPaylaşAI Sormak