150

Usul

أصول الشاشي

Yayıncı

دار الكتاب العربي

Yayın Yeri

بيروت

بحث كَون السَّبَب تَارَة بِمَعْنى الْعلَّة
وَقد يكون السَّبَب بِمَعْنى الْعلَّة فيضاف الحكم إِلَيْهِ ومثاله فِيمَا يثبت الْعلَّة بِالسَّبَبِ فَيكون السَّبَب فِي معنى الْعلَّة لِأَنَّهُ لما ثَبت الْعلَّة بِالسَّبَبِ فَيكون فِي معنى عِلّة الْعلَّة فيضاف الحكم إِلَيْهِ
وَلِهَذَا قُلْنَا إِذا سَاق دَابَّة فأتلف شَيْئا ضمن السَّائِق
وَالشَّاهِد إِذا أتلف بِشَهَادَتِهِ مَالا فَظهر بُطْلَانهَا بِالرُّجُوعِ ضمن لِأَن سير الدَّابَّة يُضَاف إِلَى السُّوق وَقَضَاء القَاضِي يُضَاف إِلَى الشَّهَادَة لما أَنه لَا يَسعهُ ترك الْقَضَاء بعد ظُهُور الْحق بِشَهَادَة الْعدْل عِنْده صَار كالمجبور فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الهيمة بِفعل السَّائِق
ثمَّ السَّبَب قد يُقَام مقَام الْعلَّة

1 / 359