135

Usul

أصول الشاشي

Yayıncı

دار الكتاب العربي

Yayın Yeri

بيروت

وَبِاعْتِبَار هَذَا الْمَعْنى قَالَ أَبُو حنيفَة رح الْمُسَافِر اذا نوى فِي أَيَّام رَمَضَان وَاجِبا آخر يَقع عَن وَاجِب آخر لانه لما ثَبت لَهُ التَّرَخُّص بِمَا يرجع الى مصَالح بدنه وَهُوَ الْإِفْطَار فَلِأَن يثبت لَهُ ذَلِك بِمَا يرجع الى مصَالح دينه وَهُوَ اخراج النَّفس عَن عُهْدَة الْوَاجِب أولى

1 / 326