106

Usul

أصول الشاشي

Yayıncı

دار الكتاب العربي

Yayın Yeri

بيروت

وَهُوَ بقوله وَدِيعَة غَيره إِلَى الْحِفْظ
وَقَوله اعطيتني أَو أسلفتني ألفا فَلم أقبضها من جملَة بَيَان التَّغْيِير
وَكَذَا لَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف زيوف
وَحكم بَيَان التَّغْيِير
أَنه يَصح مَوْصُولا وَلَا يَصح مَفْصُولًا
ثمَّ بعد هَذَا مسَائِل اخْتلف فِيهَا الْعلمَاء
أَنَّهَا من جملَة بَيَان التَّغْيِير فَتَصِح بِشَرْط الْوَصْل أَو من جملَة بَيَان التبديل فَلَا تصح وَسَيَأْتِي طرف مِنْهَا فِي بَيَان التبديل

1 / 257