القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Hamid Al-Hajri d. Unknown
73

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Yayıncı

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

السعودية

Türler

٢ - عرّفه ابن نجيم الحنفي (^١) ﵀ بأنه «الفعل الضارّ بدون حقّ أو جواز شرعي» (^٢). ٣ - عرّفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ﵀ بأنه: «فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات» (^٣). ٤ - قال الأستاذ مصطفى الزرقا: «وأما التعدي فيستعمل في معنيين يجب التمييز بينهما، وتحديد أي منهما هو المراد في هذا المقام: * فالمعنى الأول للتعدي هو المجاوزة الفعلية إلى حق الغير أو ملكه المعصوم. * والمعنى الثاني الذي قد يعبر عنه بالتعدي هو العمل المحظور في ذاته شرعا، بقطع النظر عن كونه متجاوزا على حدود الغير أم لا. فالتعدي بالمعنى الأول (التجاوز) هو المقصود هنا في هذا المقام» (^٤). ٥ - عرّف الدكتور محمد فوزي التعدي بأنه: «مجاوزة ما ينبغي أن يقتصر عليه شرعًا أو عرفا أو عادة» (^٥).

(^١) هو الفقيه عمر بن إبراهيم بن محمد، سراج الدين، الحنفي المصري، المعروف بابن نجيم. له مصنفات منها: البحر الرائق بشرح كنز الدقائق في الفقه، إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل، الأشباه والنظائر الفقهية، توفي سنة ١٠٠٥ هـ. انظر: هدية العارفين (٥/ ٧٩٦)، إيضاح المكنون (٣/ ٢٥)، معجم المؤلفين (٢/ ٥٥١). (^٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٤١٣). (^٣) القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٤) (^٤) الفعل الضار (ص ٧٨ - ٧٩). (^٥) نظرية الضمان لمحمد فوزي (ص ٩٢).

1 / 77