القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Hamid Al-Hajri d. Unknown
72

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Yayıncı

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

السعودية

Türler

يقال: عدا عليه عدوًا وعدوانا وعديا واعتداء وتعديا: إذا ظلمه ظلما مجاوزا للحدِ» (^١). التعدي في اصطلاح الفقهاء: ذكر الفقهاء والباحثون تعاريف كثيرة للتعدي، من أبرزها ما يأتي: ١ - التعدي عند المالكية أعمّ من الغصب، فهو يشمل التعدي في الأموال والفروج والنفوس والأبدان. والتعدي في الأموال عندهم على أنواع: الأول: أخذ الرقبة، وهو الغصب، وتعريفه عندهم: «أخذ مال غير منفعة ظلما وقهرا لا لخوف قتال» (^٢). الثاني: غصب المنفعة دون قصد تملك رقبته. وقد عرَّف بعضهم التعدي بهذا المعنى، فقال: هو «التصرف في الشيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه» (^٣). الثالث: الاستهلاك بإتلاف الشيء، ويجري مجراه التسبب في التلف. الرابع: إتلاف بعض أجزاء الشيء (^٤).

(^١) مفاتيح الغيب (٢/ ١٢١). (^٢) هذا مع أن بعض المالكية ذهب إلى أن الغصب غير التعدي. انظر: شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٦٦، ٤٦٨)، العقد المنظم (٢/ ٧٩). (^٣) انظر: المرجعين السابقين. (^٤) انظر: المرجعين السابقين، وقوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤ - ٣٤٥)، الموافقات (٣/ ٤٢٥).

1 / 76