ﷺ هل يضر الغبطُ؟ قال: لا، إلا كما يضر العِضَاهَ الخبطُ.
قالا: ففسر الغَبْطُ بالحسد.
قال أبو جعفر: وقد تأول الناس هذا الخبر، فمما قيل في تأويله: إنما كُرِهَ الغبطُ لئلا يجر إلى الحسد، وهو من باب الشيء تتركه ولك فيه سعة: لئلا تدخل في محظور كقولهم: ليس الزهد في الحرام، إنما الزهد في الحلال، وهذا تأويل ثعلب ذكره المطرز في شرحه.
وقد ورد ما يقتضي بظاهره إباحة نوعٍ من الحسد، جاء في الحديث: " لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالًا، فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة، فهو يقضي بها ويعلمها".
وقد تؤول أيضًا هذا الحديث بتأويلاتٍ منها: إن الحسد هنا شدة الحرص والرغبة، كنى بالحسد عنهما لأنهما [سببه]، قاله الخطابي.
وقيل: إنه تخصيص لإبادة نوع من الحسد، وإخراج له عن جملة ما حُظِرَ منه، كما رخص في نوع من الكذب، وإن كانت جملته محظورة، كقوله
1 / 65