The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

عبد الكريم الخضير d. Unknown
149

The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

Yayıncı

دار المسلم للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

الرياض

Türler

القاذف-: ﴿.. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (^١). قال القرطبي: والفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة الله ﷿، فقد يقع علي من خرج بكفر، وعلئ من خرج بعصيان (^٢). والمراد بالفاسق هنا: المتلبس بمعصية دون الكفر، لأن الكلام في الراوي المسلم (^٣). حكم رواية الفاسق: اعلم أن الفاسق قسمان:- الأول: الفاسق المتأول، وهم الطوائف المبتدعة، وهذا القسم سيأتي الكلام عليه وحكم روايته قريبا. الثاني: الفاسق غير المتأول -وهو المراد هنا- المخل بشيء من أحكام الشرع من ترك واجب أو ارتكاب محرم، فقد اتفق العلماء علي عدم قبول روايته، لأن الرواية عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أمانة ودين، والفسق يبطلها لاحتمال كذب الفاسق علي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- (^٤). قال ابن العربي: من ثبت فسقه، بطل قوله فى الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة، والفسق قرينة تبطلها (^٥).

(^١) الآية ٤ من سورة النور. (^٢) تفسير القرطبي ١/ ٢٤٥. (^٣) انظر: شرح شرح نخبة الفكر ص ١٢٢. (^٤) انظر: روح المعاني للألوسي ٢٦/ ١٤٧. (^٥) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٠٣، تفسير القرطبي ١٦/ ٣١٢.

1 / 152