The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

عبد الكريم الخضير d. Unknown
148

The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

Yayıncı

دار المسلم للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

الرياض

Türler

الوجه الثالث من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة الفسق تعريفه: لغة: الخروج، تقول العرب: فسقت الرطبة عن قشرها لخروجها منه، والفويسقة: الفأرة لخروجها من جحرها علي الناس (^١)، لأجل المضرة (^٢)، يقال: فسق يفسق فسقا -بالكسر- وفسوقا: فجر، وخرج عن الحق، ورجل فسق وفسيق: دائم الفسق (^٣). اصطلاحا: يقع الفسق في الاستعمال الشرعي علي كثير الذنب وقليله. فالكافر فاسق، لخروجه عما ألزمه العقل واقتضته الفطرة السليمة، قال تعالئ: ﴿.. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (^٤). وقال تعالئ ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ (^٥). فقابل به الإيمان (^٦). والعاصي -بما دون الكفر- يقال له: فاسق، قال تعالي - في شأن

(^١) القاموس المحيط مادة "فسق". (^٢) التفسير الكبير ٢/ ١٤٧، المصباح المنير مادة "فسق". (^٣) بصائر ذوي التمييز ٤/ ١٩٢ - ١٩٣. (^٤) الآية ٥٥ من سورة النور. (^٥) الآية ١٨ من سورة السجدة. (^٦) انظر: المفردات في غريب القرآن مادة "فسق"، نزهة القلوب للسجستاني ص ١٥٢، بصائر ذوي التمييز ٤/ ١٩٣.

1 / 151