262

The Pure Religion or Guidance of Creation to the True Religion

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Soruşturmacı

أمين محمود خطاب

Yayıncı

المكتبة المحمودية السبكية

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Türler

(وأما النساء) فيحرم عليهن حلق رءوسهن (لقول) على رضي اله عنه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تحلق المرأة رأسها" أخرجه النسائي والترمذي وقال: فيه اضطراب (١) ﴿١٢٨﴾.
ولأن في حلقها رأسها تشبها بالرجال، وهو حرام (لما روى) ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. أخرجه السبعة إلا مسلما (٢) ﴿١٢٩﴾.
(هـ) حلق بعض الرأس: أجمع العلماء على أنه يكره تنزيها حلق بعض الرأس وترك بعضه (لحديث) نافع عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القزع فقيل لنافع ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. أخرجه السبعة إلا الترمذي (٣) ﴿١٣٠﴾.:
(ففي الحديث) النهي عن القزع. وأصل النهي للتحريم. لكن قال النووي: أجمع العلماء على كراهة القزع تنزيه وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا. وقال بعض اصحابه لا بأس به في القصة والقفا للغلام. ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث (والحكمة) في كراهته أنه يشوه الخلقة. وقيل لأنه زي أهل الشر. وقيل لأنه زي اليهود (٤) وقد جاء هذا

(١) انظر ص ٨٠ ج ٢ تيسير الوصول (الحلق).
(٢) انظر رقم ٧٢٦٥ ص ٢٧١ ج ٥ فيض القدير شرح الجامع الصغير.
(٣) انظر ص ٨٠ ج ٢ تيسير الوصول (الحلق) و(القزع) بفتح القاف والزاي جمع قزعة. وهي الأصل القطعة من السحاب. سمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا، تشبيها بالسحاب المتفرق.
(٤) انظر ص ١٠١ ج ١٤ شرح مسلم.

1 / 228