389

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Yayıncı

دار العاصمة،الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وفي "الصحيح" وغيره: "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم".
فهذه جملة نصوص عن رسول الله ﷺ تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها سواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها.
قال الإمام أحمد ﵀: "المحرم من السليل، فمن لم يكن لها محرم؛ لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها".
ومحرم المرأة هو: زوجها، أو من يحرم عليه نحكاحها تحريما مؤبدًا بنسب؛ كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها، أو حرم عليه بسبب مباح؛ كأخ من رضاع أو مصاهرة كزوج أمها وابن زوجها؛ لما في "صحيح مسلم": "لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر غلا ومعها أوبها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها".
ونفقة محرمها في السفر عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا.
ومن وجدت محرما، وفرّطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية؛ انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله؛ استنابت من يحج عنها.

1 / 404