388

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Yayıncı

دار العاصمة،الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

باب في شروط وجوب الحج على المرأة واحكام النيابة
الحج يجب على المسلم ذكرًا كان أم أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه؛ لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم:
لقوله ﷺ: "لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم"، رواه أحمد بإسناد صحيح.
وقال رجل للنبي ﷺ: إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: "اخرج معها".
وفي "الصحيحين": إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في عزوة كذا؟ قال:: "انطلق فحج مع امرأتك".

1 / 403