الأصول من علم الأصول

Muhammad ibn al-Uthaymeen d. 1421 AH
56

الأصول من علم الأصول

الأصول من علم الأصول

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Türler

ومنه قول الصحابي: أمِرنا أو نهينا، أو نحوهما؛ كقول ابن عباس ﵄: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض (١). وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا (٢). ٢ - والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح، إلا أن يخالف نصًّا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصًّا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي: من اجتمع بالنبي ﷺ مؤمنًا به ومات على ذلك. ٣ - والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمنًا بالرسول ﷺ، ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه: ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد: ١ - فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس

(١) رواه البخاري «١٧٥٥» كتاب الحج، ١٤٤ - باب طواف الوداع. ومسلم «١٣٢٨» كتاب الحج، ٦٧ - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. (٢) رواه البخاري «١٢٧٨» كتاب الجنائز، ٣٠ - باب اتباع النساء الجنائز ومسلم «٩٣٨» كتاب الجنائز، ١١ - باب نهي النساء عن اتباع الجنائز.

1 / 61