262

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Yayıncı

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Türler

المبحث السابع في سد الذرائع
تعريف الذريعة:
الذريعة: لغة: الوسيلة (١)، وفي الاصطلاح: عرفها ابن بدران فقال: هي ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم (٢).
فالطريق إلى الحرام حرام، مثل النظر إلى عورة المرأة، فإنه وسيلة إلى الزنا، وكلاهما حرام، وما لا يؤدى الواجب إلا به فهو واجب، فالجمعة واجبة ولا تتم إلا بترك البيع وقت الأذان، فترك البيع واجب، والسؤال: ما هو حكم الطريق الموصل إلى محرم؟ هل نعتبره منفصلًا عن النتيجة؟ أم نحرم الذريعة الموصلة إلى حرام لسد باب الحرام؟ ويكون دليل التحريم هو سد الذرائع؟
حجية سد الذرائع:
اختلف الأئمة في الاحتجاج بمبدأ سد الذرائع على قولين، فقال المالكية والحنابلة بقبول الاحتجاج به والرجوع إليه واعتباره مصدرًا من

(١) المصباح المنير: ١ ص ٢٨٢، القاموس المحيط: ٣ ص ٢٣.
(٢) المدخل إلى مذهب أحمد، له: ص ١٣٨.

1 / 279