244

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Yayıncı

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Türler

المبحث [الثالث] (*) في الاستصحاب
تعريف الاستصحاب:
الاستصحاب في اللغة: الملازمة، واستصحاب الحال هو التمسك بما كان ثابتًا، كأنك جعلت الحالة مصاحبة غير مفارقة، واستصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمه (١).
أما في الاصطلاح فعرفه الشوكاني بقوله: هو: ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل حتى يثبت ما يغيره (٢).
فيقال: الحكم الفلاني قد كان فيما مضى، فيثبت في الزمن الثاني كذلك لفقدان ما يغيره، كاستصحاب الوضوء، واستصحاب البكارة، واستصحاب الوجود والعدم (٣).
مثاله: المفقود يعتبر حيًّا لاستصحاب حاله عند فقده في الماضي

(١) المصباح المنير: ١ ص ٤٥٤، القاموس المحيط: ١ ص ٩١.
(٢) إرشاد الفحول: ص ٢٣٧.
(٣) جمع الجوامع: ٢ ص ٣٩١، مختصر ابن الحاجب: ص ٢١٧، حاشية العطار: ٢ ص ٣٨٧، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ١٣٣، أصول الفقه الإسلامي، شعبان: ص ٢٠٩، أصول الفقه، الخضري: ص ٣٩١.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع (الثاني)

1 / 259