الجامع لأحكام الصيام
الجامع لأحكام الصيام
Türler
٥- عن الرُّبَيِّع بنت مُعوِّذ ﵂ قالت ﴿أرسل النبي ﷺ غداةَ عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرًا فلْيُتمَّ بقيةَ يومه ومن أصبح صائمًا فلْيصمْ قالت: فكنا نصومه بعدُ ونُصوِّم صبيانَنا، ونجعل لهم اللعبةَ من العِهْن فإذا بكى أحدُهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار﴾ رواه البخاري (١٩٦٠) ومسلم وابن خُزيمة وابن حِبَّان والبيهقي.
٦- عن سَلَمَة بن الأكوع ﵁ ﴿أن النبي ﷺ بعث رجلًا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إِنَّ مَن أكل فليُتِمَّ أو فلْيصُمْ ومن لم يأكل فلا يأكل﴾ رواه البخاري (١٩٢٤) ومسلم والنَّسائي وأحمد وابن حِبَّان والدارمي.
وذهب الجمهور والشافعية في المشهور عنهم، إلى أنه لم يُفرض قطُّ صومٌ قبل صوم رمضان، واستدلوا على قولهم هذا بما روى حُمَيد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان ﵄ يوم عاشوراء عام حجٍّ على المنبر يقول ﴿يا أهل المدينة أين علماؤُكم؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يَكْتُب الله عليكم صيامَه وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر﴾ رواه البخاري (٢٠٠٣) ومسلم والنَّسائي وابن حِبَّان. ورواه أحمد بن حنبل (١٦٩٩٢) بلفظ ﴿هذا يوم عاشوراء، ولم يُفرض علينا صيامُه، فمن شاء منكم أن يصوم فليصم فإني صائم، فصام الناس﴾ فنقول ما يلي:
الحديث رقم ١ الذي رواه أحمد من طريق معاذ ﵁ فيه انقطاع بين عبد الرحمن ابن أبي ليلى ومعاذ، وذلك أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذًا كما ذكر ذلك المحدِّثون، فهو إذن حديث منقطعٌ، فيُردُّ سندًا، وبردِّه يُرَدُّ قول الأحناف بفرض صيام ثلاثة أيام قبل شهر رمضان. ونأتي الآن لمناقشة الأدلة الصحيحة:
1 / 19