Taysir Usul al-Fiqh lil-Mubtadi'een

Muhammad Hassan Abdul Ghafar d. Unknown
100

Taysir Usul al-Fiqh lil-Mubtadi'een

تيسير أصول الفقه للمبتدئين

Türler

تعريف الإجماع الإجماع لغة هو: العهد والاتفاق، قال الله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس:٧١]، يقال: أجمع المرء على أمر ما، أي: عزم على فعله. وفي الاصطلاح هو: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي ﷺ على حكم شرعي. فإذا نزلت نازلة من النوازل، فنظر فيها فقهاء الصحابة أو فقهاء التابعين، فاجتمع رأيهم على حكم شرعي لهذه النازلة، وقالوا: إنها تحرم، أو أنها واجبة، أو أنها مستحبة، فهذا يسمى إجماعًاً. والمجتهد هو: الذي بلغ درجة الاجتهاد في العلم بالكتاب والسنة علوم الآلة. قوله: (اتفاق مجتهدي هذه الأمة)، يخرج بالمجتهد: المقلد، فلو اتفق المقلدة بأسرهم على مسألة ما فلا عبرة بإجماعهم، ويخرج بالمجتهد أيضًا: طالب العلم؛ لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مقلد، وعالم مجتهد، ووسط، وهو طالب العلم المتبع، الذي يعلم المسألة عن قول إمام بدليله. أيضًا: اتفاق مجتهدي أمة محمد ﷺ يخرج به: اتفاق الأمم السابقة، فلو اجتمعت كل الأمم السابقة فلا يؤخذ بإجماعهم. قوله: (بعد وفاته)، أي: أنه لا إجماع في عصر النبي ﷺ؛ لأن النبي ﷺ حال حياته هو الحاكم، وسنته هي الحاكمة، فقول بعض الصحابة: (كنا نبيع أمهات الأولاد، أو كنا نتسرى بأمهات الأولاد) ليس فيه إجماع، بل الدليل فيه هو: السنة المرفوعة عن النبي ﷺ. قوله: (على حكم شرعي) خرج بذلك: الحكم الوضعي، فالحكم الشرعي يدور على خمسة أحكام: واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم.

9 / 4