Ahkam'ı Açıklama
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
Türler
الابيات الخمسة يعني أن الأجل المعتبر في اثبات الاصول سواء كانت من ارث أو من غيره وفي اثبات الارث من غير الاصول ثلاثون يوما تفرق خمسة عشر يوما ثم ثمانيه ثم اربعه ثم تليها التلوم بثلاثة ايام يوقفه الحاكم عند انقضاء كل أجل أن طلبه الخصم كما تقدم وله أن يضرب له اجلا قاطعا ثلاثين يوما مشتملا على الاجال والتلوم فهو من فعل ما مضى من القضاه وسياتي الكلام عليه قريبا. ومحل كون الأجل ثلاثين يوما في اثبات الاصول وما عطف عليها إذا كانت البيئه حاضرة بالبلد فإن كانت غائبه فلا سيما أن كانت بعيده فانه يؤجل اكثر من ذلك في اثبات الاصول مطلقا اجلا منتهاه ثلاثة اشهر ومثله من بيده ملك حائز فادعاه مدع واثبت دعواه فطلب الحائز للملك التاجيل ليأتي بحجة تعارض حجة خصمه وتدفعها ليكون احق بما بيده من المالك فانه يؤجل ثلاثة اشهر ايضا. وقوله متى اثبته الخ شرط جوابه محذوف يدل # عليه ما تقدم والتقدير متى لنفسه من اثبت وادعى الحائز مدفعا فانه يؤجل اجلا منتهاه ثلاثة اشهر قوله
(وبيع ملك لقضآء دين ... قد اجلوا فيه إلى شهرين)
يعني أن من كان يملك ربعا أو عقارا وثبت عليه دين ولم يكن من اهل الناض فانه يؤجل في بيع ربعه أو عقاره الشهر أو اكثر من شهرين أما غير الربع والعقار من العروض والحيوان وهو المرد بالناض هنا فانه يباع بالمناداه كذلك ولا تباع عليه رباعه أو عقاراته لاكن أن كان المنقول كالحبل والدلو وما كان في تأخيره فساد فانه يباع حالا وان كان اثاثا أو حيوانا كالخيل والبغال والبقر فانه يباع بعد ايام يسيره أن ظنت الزياده وان كان كالجواهر واليواقيت فحكمه كالعقار فإن وفت المنقولات بالدين فذلك وإلا كمل العقار بما فيه وفاء الدين والله اعلم قوله
(وحل عقد شهر التاجيل ... فيه وذا عندهم المقبول)
(وتجمع الاجال والتفصيل ... وفي وقتنا هذا هو المعمول)
Sayfa 49