يعني أن التاجيل في غير الاصول وخل العقود الاتي ذكرهما وغير المسائل المتقدمة بل في اثبات الديون والعروض والحيوانات يكون بواحد وعشرين يوما مفصلة ثمانية بغير اليوم الذي كتب فيه الأجل في جميع الاجال لا يعد على المتاجل ثم ستة ايام ثم اربعه ثم يتلوم له بثلاثة ايام اعذارا وهو الأجل الاخير. ولاصل فيه قول الله تعالى في قصة قوم صالح عليه الصلاة والسلام الذين عقروا الناقة {تمتعوا في داركم ثلاثة أيام} أي عيشوا في دياركم ثلاثة ايام ثم تهلكون فهلكوا عن آخرهم بعدها والقصه مرجعها كتب التفسير فلا نطيل بذكرها. وعلى الحاكم إذا حضر لديه التاجل عند انقضاء الأجل المضروب له أن يقول لو لو ابقيت لك حجه فإن اتى بها نظر فيها بما يجب وإلا وسع # له بالأجل الثاني وهكذا إلى تمام الاجال والتلوم فإن انقضتولم يات بما تاجل له عجزه بالاسقاط عليه بمحضر عدلين يشهدهما على حكمه وساتي شيء من هذا قريبا والذي رأيته بمحاضرة تونس عدم التوقيف أن انقضاء كل أجل حيث أن الخصم بكثرة مصاريف رسوم الاجال والجمع اولى في هذا الزمن كما يأتي عند قوله وتجمع الاجال البيت قوله
(وفي الاصول وفي الارث المعتبر ... من عدد ايام خمسة عشر)
(ثم تلي اربعه ايام تستقدم ... بضعفها ثم يلي التلوم)
(وفي اصول ارث أو سوله ... ثلاثة الاشهر منتهاه)
(لاكن مع ادعاء بعد البينه .. ومثه حائز ملك سكنه)
(مع حجة قوية له متى ... اثبته لنفه من اثبتاه)
Sayfa 48