837

Tevzih

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

Soruşturmacı

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث بإشراف خالد الرباط، جمعة فتحي

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
العلماء (^١)، وأجازه جماعة مطلقًا (^٢).
وفيه قول ثالث: جوازه للائتلاف أو لحاجة (^٣)، والصواب الأول؛ فإنه صح النهي عنه، ومنه: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام" (^٤) كما سيأتي في موضعه -إن شاء الله- قَالَ البخاري (وغيره) (^٥): ولا يسلم على المبتدع ولا على من اقترف ذنبًا عظيمًا ولم يتب منه، فلا يرد ﵈ (^٦)، واحتج البخاري بحديث كعب بن مالك، وفيه: فنهى رسول الله ﷺ عن كلامنا (^٧).

= على المسلمين وفيهم نصراني إذا قصد المسلمين فقط، وأما السلام على من اتبع الهدى، فإنما شرع في صدور الكتب إذا كتبت للكافر كما ثبت في الحديث الصحيح. اهـ. "الحاوي للفتاوي" ١/ ٢٥٢، وانظر: "المجموع الثمين" ١/ ٤٩.
(^١) انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ١٢٨، "الذخيرة" ١٣/ ٢٩١، "طرح التثريب" ٨/ ١١١، "الآداب الشرعية" ١/ ٣٨٧.
(^٢) انظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٤٢، "الآداب الشرعية" ١/ ٣٨٧.
(^٣) انظر: "طرح التثريب" ٨/ ١١١، "الآداب الشرعية" ١/ ٣٨٧.
(^٤) رواه مسلم (٢١٦٧) كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يردُّ عليهم، وأبو داود (٥٢٠٥)، والترمذي (١٦٠٢) من حديث عن أبي هريرة.
(^٥) من (ف).
(^٦) "صحيح البخاري" كتاب: الاستئذان، قبل حديث (٦٢٥٥).
قلت: وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية، وللشافعية وجهان:
أحدهما: يسلم عليه؛ لأنه مسلم. والثاني: لا يستحب، بل يستحب أن لا يسلم عليه وهو الأصح، وعند الحنابلة في تحريم السلام على مبتدع غير مخاصم روايتان. انظر: "الفتاوى الهندية" ٥/ ٣٢٦، "عقد الجواهر الثمينة" ٣/ ١٣٠١، "الفواكه الدواني" ٢/ ٤٢٢، "المجموع" ٤/ ٤٦٧، "الفروع" ٢/ ١٨٤.
(^٧) سيأتي برقم (٤٤١٨) كتاب: المغازي، باب: حديث كعب بن ما لك، ورواه مسلم (٢٧٦٩) كتاب: التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه.

2 / 420