الباب الرابع - فيمن أصيب بفقد ثلاثة من الولد فأكثر والبشارة له بذلك
قال البخاري: باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وقوله تعالى: ﴿وبشر الصابرين﴾ .
«حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، ثنا عبد العزيز، عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ما من مسلم من الناس يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» ورواه مسلم من وجه آخر عن أنس.
قوله: «لم يبلغوا الحنث» أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث.
وروى البخاري من حديث «سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار، إلا تحلة القسم» ورواه مسلم من هذه الطريق أيضًا.
قال العلماء: تحلة القسم ما ينحل به القسم وهو اليمين.
وجاء مفسرًا في الحديث أن المراد به قوله تعالى ﴿وإن منكم إلا واردها﴾ .
وبهذا قال أبو عبيد وجمهور من العلماء.
والقسم مقدر أي: والله إن منكم إلا واردها.
وقيل: المراد قوله تعالى: ﴿فوربك لنحشرنهم والشياطين﴾ .
وقال ابن قتيبة: معناه تقليل مدة ورودها، قال: وتحلة القسم في هذا في كلام العرب، وقيل تقديره: ولا تحلة القسم، أي لا تحلة أصلًا، ولا قدرًا
1 / 62