63

Tashil al-Manasik

تسهيل المناسك

Yayıncı

دار المآثر،المدينة النبوية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢هـ/٢٠٠١م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

وإن مسّ وجهها فلا شيء عليها. ومن ارتكب شيئًا من هذه المحظورات بلا عذر ولا حاجة فهو آثم وعليه الفدية، وإن فعله لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، وإن كان معذورًا لجهل أو نسيان أو إكراه، أو كان نائمًا فلا إثم عليه ولا فدية، لكن متى زال عذره فعلم بالمحظور أو ذكره، أو زال إكراهه، أو استيقظ من نومه، وجب عليه التخلي عنه. فإذا وصل الحاج إلى مكة فالغسل مستحب له قبل الدخول، ثم يقصد المسجد الحرام، ويقدم رجله اليمنى، ويقول الذكر الوارد عند دخول المسجد، ثم يبدأ بالطواف، جاعلًا البيت عن يساره، ويقطع التلبية قبل شروعه في الطواف. ويطوف سبعة أشواط، وإن شك في العدد بنى على اليقين، ويسن له أن يضطبع في طوافه هذا وهو طوافُ القدوم من أول الطواف إلى آخره؛ بأن يجعل

1 / 66