93

Tariqa

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Araştırmacı

د محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مكتبة دار التراث

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Türler

ولئن سلمنا أن قضيته ما ذكرتم: وجوب المهر، ولكن المرأة هل تتمكن من استيفاء هذا المستحق بالعقد، أو [أنه] سقط، كما وجب، إذا رضيت بالنكاح بدون المهر- وهذا لأنها إذا رضيت بالنكاح بدون المهر صريحًا فقد رضيت بإسقاط حقها، كما إذا أسقطت: لا تتمكن من الاستيفاء- كذا هنا. ولكن سلمنا أن ما ذكرتم يقتضي وجوب المهر، ولكن ههنا دليل آخر يأبي ذلك، وذلك: - أنا أجمعنا على أنه لو طلقها قبل الدخول بها في صورة النزاع لا يجب نصف مهر المثل، فلو كان واجبًا بنفس العقد لوجب نصف المهر كما في المفروض. - وكذلك لو ماتا معًا، ليس لورثة المرأة ولاية مطالبة ورثة الزوج بالمهر. ومنها- المولى إذا زوج أمته من عبده، لا يجب المهر. فلو كان المهر ركنًا أصليًا للعقد لوجب. ومنها- أن الذمي إذا تزوج ذمية بدون المهر لا يجب المهر.

1 / 95