6

Tariqa

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Araştırmacı

د محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مكتبة دار التراث

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Türler

ولئن سلمنا أن الطهور للمطهر، ولكن بمعنى إزالة/ النجاسة الحقيقة أم بمعنى إزالة النجاسة الحكمية؟ م ع غاية ما في الباب أنه مطلق، ولكنهما أمران متغايران، فلو حملنا اللفظ عليهما يؤدي إلى اشتمال اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. ولئن سلمنا أن الطهارة قد حصلت، ولكن لم قلتم بأنه يجوز الصلاة بدون النية للصلاة عند الوضوء؟ . ثم هذا معارض بالكتاب والسنة. أما الكتاب-[فـ] قوله تعالى: ﴿إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ﴾ أي للصلاة. وأما السنة-[فـ] قوله ﵇: "الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". الجواب: قوله: الطهور اسم للطاهر- قلنا: لا نسلم، بل اسم للمطهر [في] اللغة [والتفسير].

1 / 8