440

Tariqa

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Soruşturmacı

د محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مكتبة دار التراث

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

قوله: بأن صفة الحموضة قامت بهذه الأجزاء أو بالعين الملقى - قلنا بهذه الأجزاء، لأن الحموضة لو كانت باعتبار غلبة الماء على الخمر، لأدركنا الحموضة في أول الوهلة، ومعلوم أن الحموضة إنما تظهر بعد زمان طويل.
قوله: الحموضة قامت بكل هذه الأجزاء أم ببعضها؟ - قلنا: بكل هذه الأجزاء، لأن الكل قابل لهذه الصفة، وقد دل الدليل عليه، وهو إدراك الحموضة فيه بالذوق مع وجود الخمر، ولا شكل بأن بعض الأجزاء صار خلًا بالمجاورة، فيصير الكل بعين هذه العلة بعد مرور الأيام.
وبه خرج الجواب عن السؤال الذي يليه
قوله: هذا خل طاهر أم نجس؟ قلنا: هذا خل طاهر، لأن نجاسة الخمر والوعاء والملقى باعتبار الخمرية، فإذا زالت الخمرية زالت النجاسة.
وأما إذا وقعت فأرة في الخمر وماتت: إن دمى منها قبل أن تنفسخ، ثم صار خلًا، فهو طاهر. وأما إذا انفسخ، بقي نجسًا، لأن النجاسة أجزاء الفارة لا يزول بزوال الخمرية.
وأما إذا ألقى في دن من الخل قطرة من الخمر، إنما لا يحل، لأنه لا يمكن إدراك طعم ذلك الجزء من الجملة في أول الزمان، حتى إذا مضى زمان طويل، يطهر ويحل والله أعلم.
[الثاني]- وأما الكلام في جواز التخليل.
فالوجه فيه - أن هذا تصرف إصلاح، فوجب أن يكون مباحًا مشروعًا، قياسًا على دبغ الجلد.

1 / 442