219

Tariqa

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Soruşturmacı

د محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مكتبة دار التراث

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Türler

ثم هذا معارض بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ - الآية﴾ مطلقا هـ.
الجواب:
قوله: بأن قول القاذف "زنيت" ينعدم بإنكاره - قلنا: ليس كذلك، لأنه وقع في ألسن الناس، والناس بين مصدق ومكذب، تشيع الفاحشة، ولا نعني بإشاعة الفاحشة إلا هذا القدر.
قوله: فيه هتك عرض العبد - قلنا: بلى، ولكنه غير مقصود، بل هو تبع لحق الشرع.
وأما الأحكام - قلنا:
إنما يشترط الدعوى - لأن الأصل ألا تسمع البينة إلا بالدعوى، إلا في الزنا والشرب: [فـ] لا تشترط الدعوى، لأنه لا يتعين لذا. والقذف والسرقة يتعين فيشترط.
وأما قبول الشهادة بعد تقادم العهد - إنما كان لأنه لا تهمة في التأخير ههنا لكونه موقوفا على الدعوى، بخلاف سائر الحدود، فإن التأخر دل على التهمة، لعدم الدعوى.
وإنما لا يصح الرجوع بعد الإقرار - لأن له مكذبا وهو المقذوف، بخلاف الزنا وبخلاف السرقة فإنه حق الشرع.

1 / 221