176

Tariqa

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Soruşturmacı

د محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مكتبة دار التراث

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Türler

حصولًا- قلنا: عقد الكتابة ما عقد للوصول إلى مطلق الحال، بل إلى بدل الكتابة والثناء والثواب، ولا حصول لهذه الأغراض إلا ببقاء عقد الكتابة.
قوله: حاجة المكاتب تنتهي بالموت- قلنا: لا نسلم، بل حاجته قائمة، لأن حاجته تحصيل آثار الحرية ومالكيته لاكتسابه على وجه يظهر في حق تجهيزه وقضاء ديونه وحرية أولاده ودعائهم له بعد موته.
قوله: بأن هلاك المعقود عليه يخل ببقاء العقد- قلنا: يخل ببقاء العقد لذاته أو لتعذر الوصول إلى مقاصد العقد؟ ع م. وهذا لأن الحكم المختص بالكتابة استحقاق الاكتساب والحرية، ويمكن إثبات الحرية في آخر جزء من أجزاء حياته. بخلاف هلال المبيع/ فإنه يمنع الوصول إلى المقصود المطلوب من العقد.
قوله: الحرية لو ثبتت إما أن تثبت قبل الموت أو بعده- قلنا: قبل الموت.
قوله: شرط الحرية الأداء ولم يوجد- قلنا: شرط الحرية الأداء على تقدير بقاء المكاتب. أما على تقدير موته [فـ] نقدره حيًا مؤديًا حكمًا، دفعًا للحاجة من الجانبين، كما في موت المولى فإنا نقدره معتقًا مع ما ذكرتم من الترديد.
٧١ - مسألة: بيع المدبر المطلق لا يجوز. وهو أن يقول لعبده: "دبرتك" أو يقول: "أنت حر بعد موتي".
وأجمعوا على أن بيع المدبر المقيد يجوز، وهو أن يقول: "إذا مت من هذا المرض فأنت حر".
والوجه فيه- أن التدبير انعقد سببًا للحرية في الحال، فوجب الحجر عن البيع، قياسًا على الاستيلاد.

1 / 178