114

Tariqa

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Araştırmacı

د محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مكتبة دار التراث

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Türler

معارض بما روت عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان"- أورده أبو داود وأبو عيسى وابن ماجة.
والله أعلم.
٤٨ - مسألة: تعليق الطلاق والعتاق بالملك جائز، خلافًا له
والوجه فيه -أنه قصد إيقاع التصرف تطليقًا عند الشرط، والشرع جعله بسبيل من ذلك، فيقع تطليقًا عند الشرط- فيقع الطلاق، قياسًا على ما إذا قال لمنكوحته: إن دخلت الدار فأنت طالق.
وإنما قلنا: إنه/ قصد، لأنه أتى بصيغة القصد.
وإنما قلنا: إن الشرع جعله بسبيل من ذلك- لأنه جعله بسبيل من إيقاع التصرف تطليقًا عند الشرط في المنكوحة، لمعنى: ذلك المعنى موجود ههنا، لأن الإنسان يحتاج إلى منع نفسه عن فعل من الأفعال لما يتعلق به من الضرر، وربما لا يتمكن من الامتناع لو خلى وطبعه، فيحتاج إلى مانع يمنعه من ذلك، ووقوع الطلاق والعتاق يصلح مانعًا لما [قد يلحقه] من المكروه.

1 / 116