191

Nazarı Düzenleme

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Araştırmacı

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

الرياض

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالْعشْرُونَ) : الطَّهَارَة الْكَامِلَة قبل لبس الْخُف (كح): الْمَذْهَب: شَرط لصِحَّة الْمسْح. عِنْدهم: لَا تشْتَرط للبس بل للْحَدَث. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: روى أَبُو بكرَة الْخَبَر إِذا تطهر وَلبس خفيه، فاستدلالنا بِالشّرطِ، لَا بِمَفْهُوم الْخطاب؛ لِأَن (إِذا) كلمة شَرط وَمُطلق الطَّهَارَة ينْصَرف إِلَى جَمِيعهَا، لَا إِلَى بَعْضهَا. لَهُم: روى عَن النَّبِي ﵇ أَنه أرخص أَن يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام بليالهن، والمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة، وَأطلق.

1 / 243