182

Nazarı Düzenleme

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Araştırmacı

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

الرياض

إِذا نزع الْخُف وَانْقَضَت مُدَّة الْمسْح، قَالَ فِي الْقَدِيم: يُعِيد الْوضُوء قَالَ فِي الْبُوَيْطِيّ: وحرملة يجْزِيه غسل الرجلَيْن، وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة، وَجه القَوْل الأول: أَنه لما بَطل الْوضُوء فِي الرجلَيْن بَطل فِي الْجَمِيع؛ لِأَن الطَّهَارَة لَا تتبعض، وَالْوَجْه الثَّانِي أَن مسح الْخُف نَاب عَن غسل الرجل خَاصَّة فبظهورها بَطل مَا نَاب عَنهُ خَاصَّة، وَاعْلَم أَن شَرط مَا يجوز الْمسْح عَلَيْهِ أَن يكون ساترا لمحل الْفَرْض قَوِيا حَلَالا، وَفِيمَا يشرج شقَّه خلاف، وَاعْلَم أَن قَوْله تَعَالَى: ﴿حَتَّى يطهرن﴾، يحْتَمل انتقالهن

1 / 234