176

Nazarı Düzenleme

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Araştırmacı

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

الرياض

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ) : طلب المَاء قبل التَّيَمُّم (كه): الْمَذْهَب: وَاجِب. عِنْدهم: لَا يجب إِلَّا فِي مظانه. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: الْآيَة. إِنَّمَا يعد عادما بعد الطّلب، فَفِي الشَّاهِد لَو قلت لصاحبك: ابتع لي كَذَا، فَإِن لم تَجِد فَكَذَا لم يجز شِرَاء الثَّانِي إِلَّا بعد طلب الأول وفوته. لَهُم: قَوْله ﵇: " وترابها طهُورا " سَمَّاهُ طهُورا، وَلم يشْتَرط الطّلب. الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: التَّيَمُّم مَشْرُوط بِعَدَمِ المَاء، وَلَا يعلم الْعَدَم إِلَّا بعد الطّلب؛ لِأَنَّهُ إِن

1 / 228