173

Nazarı Düzenleme

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Araştırmacı

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

الرياض

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ:) التَّيَمُّم للفريضة قبل دُخُول وَقتهَا (كد): الْمَذْهَب: لَا يجوز. عِنْدهم: ف. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: الْآيَة. الْقيام إِلَى الصَّلَاة شَرط لوُجُوب الْغسْل أَو التَّيَمُّم مَعَ الْعَدَم، فَنحْن مَعَ الشَّرْط، وَظَاهر هَذَا أَن يكون المَاء كَذَلِك، لَكِن قَامَ الدَّلِيل على جَوَاز الْوضُوء فنفينا مَا عداهُ على الأَصْل. لَهُم: آيَة التَّيَمُّم. وَوجه الدَّلِيل أَنه وصف الصَّعِيد بالطيب وأقامه مقَام المَاء، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ليطهركم بِهِ﴾، وَقَالَ ﵇: " جعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وترابها طهُورا "، وَالطهُور لَا يتَقَدَّر بِزَمَان دون زمَان.

1 / 225