336

Takrib ve İrşad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Soruşturmacı

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

أراد بذلك أن المفهوم منه غير منصوص عليه باسمه فذلك ما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مفهوم بضرب من القياس/ ص ٨١ على غيره والاستدلال على معناه فقد أبعد، لأن كل عالم بأحكام الخطاب لا يحتاج في معرفة ذلك إلى قياس واستنباط، ولو احتيج إلى ذلك لصح أن يقع فيه الغلط والصرف عنه. والتقصير فلا يدل سامعه على معناه وإن كان أفصح من سحبان وائل، وهذا تخليط ممن صار إليه، فبان أنه مفهوم بلحنه بغير قياس.
وقد لحق بهذا الباب قوله ﷿: ﴿ولا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُم﴾ وقوله تعالى ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا﴾ ففهم منه النهي عن إتلاف أموالهم بجميع وجوه الإتلاف، وإنما ذكر الأكل لأنه أكثر مما [؟ ما] يتلف فيه الأموال وبه يقع الإتلاف غالبًا، فلذلك لم يقل ولا تلبسوها ولا تهبوها ولا تركبوها إلى غير ذلك.
ولحق به-أيضًا- قوله تعالى ﴿أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ البَحْرَ فَانفَلَقَ﴾

1 / 343