60

Şeriatın Arındırılması

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة

Araştırmacı

عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1399 AH

Yayın Yeri

بيروت

(٢١) زيد بن الْحوَاري الْعمي أورد لَهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي مَوْضُوعَاته حَدِيثا، وَقَالَ: قَالَ ابْن حبَان يروي أَشْيَاء مَوْضُوعَة لَا أصل لَهَا حَتَّى يسْبق إِلَى الْقلب أَنه الْمُتَعَمد لَهَا. (٢٢) زيد بن سعيد الواسطى عَن أَبى إِسْحَق الْفَزارِيّ بِخَبَر بَاطِل هُوَ آفته. (٢٣) زيد بن عبد الله بن مَسْعُود أَبُو الْخَيْر الْهَاشِمِي الأديب، مَشْهُور بِالْوَضْعِ للْحَدِيث. (٢٤) زيد بن مُحَمَّد بن عَليّ فِي سَنَد مَجْهُول لمتن مَوْضُوع. حرف السِّين الْمُهْملَة (١) سَالم بن عبد الْأَعْلَى عَن نَافِع وَعَطَاء قَالَ ابْن طَاهِر يضع الحَدِيث على الثِّقَات، وَقَالَ الْحَاكِم والنقاش روى عَن نَافِع أَحَادِيث مَوْضُوعَة. (٢) سدير بن حَكِيم الصَّيْرَفِي الْكُوفِي قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ قَالَ ابْن عُيَيْنَة كَانَ يكذب. (٣) سرباتك الْهِنْدِيّ بِفَتْح السِّين وَسُكُون الرَّاء وَبعدهَا مُوَحدَة وَبعد الْألف مثناة فوقية مَفْتُوحَة ثمَّ كَاف ادّعى الصُّحْبَة بعد مُدَّة وأزمنة طَوِيلَة فإمَّا كذب وَإِمَّا كذب السّري بن إِسْمَاعِيل الْكُوفِي صَاحب الشّعبِيّ قَالَ يحيى الْقطَّان استبان لي كذبه فِي مجْلِس وَاحِد. (٤) السّري بن عَاصِم بن سهل الْهَمدَانِي وَقد ينْسب إِلَى جده عَن ابْن علية، كذبه ابْن خرَاش وَقد قَالَ البُخَارِيّ يذكر بِوَضْع الحَدِيث وَقَالَ ابْن عدي يسرق الحَدِيث وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان من بلاياه حَدثنَا عَليّ بن عَاصِم عَن حميد عَن أنس مَرْفُوعا لله ملك من ياقوتة على زمردة كل يَوْم يصعد قَالَ فِي اللِّسَان قَالَ النقاش فِي الموضوعات وَضعه السّري. (٥) سعد بن طريف الإسكاف، قَالَ ابْن حبَان كَانَ يضع الحَدِيث على الْفَوْر. (٦) سعد بن عَليّ القَاضِي أَبُو الوفا النسوي كَذَّاب. (٧) سعيد بن جَابر بن مُوسَى الكلَاعِي الأندلسي، كَانَ خَالِد بن سعيد ينْسبهُ إِلَى الْكَذِب. (٨) سعيد بن حمدون بن مُحَمَّد أَبُو عُثْمَان الْقَيْسِي الأندلسي مُتَّهم بِالْكَذِبِ. (٩) سعيد بن خَالِد بن طَوِيل، قَالَ الْحَاكِم روى عَن أنس أَحَادِيث مَوْضُوعَة. (١٠) سعيد بن ذِي لعوة، قَالَ ابْن حبَان دجال.

1 / 62