728

Tanwir

التنوير شرح الجامع الصغير

Soruşturmacı

د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم

Yayıncı

مكتبة دار السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

الرياض

٧١٢ - " إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه، ثم ليصل على النبي ﷺ، ثم ليدع بعد بما شاء (د ت حب ك هق) عن فضالة بن عبيد (صح) ".
(إذا صلى أحدكم) أي أراد أن يدعو كما دل له قوله (فليبدأ بتحميد الله) من إضافة المصدر إلى المفعول أي بتحميد الله وهو استعمال للفظ الصلاة في معناها اللغوي فالحمد (والثناء عليه) هو عطف أعم على أخص من الثناء وهو حث على الثناء قبل الدعاء (ثم ليصل على النبي) يريد به محمدًا فإنه إذا أطلق فهو المراد إذ اللام للعهد الخارجي (ثم ليدعو بعد) ذلك المذكور من الحمد والثناء (بما يشاء) مما أذن له الشارع بالدعاء به ولا يسأل ما نهى عنه فيكون معتديًا ونسخ الجامع كلها هكذا ليدعو بالواو وقياس العربية حذفها إلا أنه قد جاء قليلًا.
ألم تأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد
واعلم أن الشارح شرح الحديث على أن المراد بالصلاة الشرعية وفيه بعد إنما قوي إرادت ذلك السبب كما قال راويه أنه ﷺ رأى رجلًا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي فقال عجل هذا ثم دعاه فذكره (١) وعلى هذا قال الحافظ ابن حجر (٢): إن الحديث من أقوى ما يستدل به على وجوب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد (د ت حب ك هق عن فضالة) بالفاء فضاد معجمة بزنة سحابة (بن عبيد) (٣) مصغر عبد رمز المصنف لصحته وقال الترمذي: صحيح.
٧١٣ - " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن من سترته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته (حم د ن حب ك) عن سهيل بن أبي حثمة (صح) ".

(١) أخرجه ابن خزيمة (٧٠٩)، والبيهقي في السنن الصغرى (١/ ٢٨٧).
(٢) فتح الباري (١١/ ١٦٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٨١١) والترمذي (٣٤٧٧)، وابن حبان (١٩٦٠) والحاكم في المستدرك (١/ ٢٣٠) وقال: صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٨).

2 / 117