1438Tanbihالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - 792 AHابن أبي العز - 792 AHSoruşturmacıرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مYayın YeriالسعوديةTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriyeMısırاختلف العلماء في قسمة خمس الغنيمة على أقوال:فذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى أن يقسم على خمسة أسهم:سهم لرسول الله ﷺ يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين.وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف.وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.وذهب أبو العالية إلى أنه يقسم على ستة أسهم، زاد سهمًا لله يصرف للكعبة فيما يحتاج إليه من عمارة ونحوها.وذهبت طائفة إلى أن ولي الأمر بعد رسول الله ﷺ يصرف القربى إلى أقاربه، وممن قال ذلك الحسن وأبو ثور، ونقل عن عثمان ﵁.4 / 250KopyalaPaylaşAI Sormak