Fi Usul Fıkıh'a Giriş

Ebu Hatap Kelvazani d. 510 AH
19

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

فأما ما علق بشرط فمثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، فمن دليل الخطاب أن غير ذات الحمل لا تجب نفقتها. وأما ما علق بصفة فمثل قوله ﵇: "في سائمة الغنم الزكاة"، فمن دليل الخطاب أن غير السائمة لا يجب فيها الزكاة. وأما المعلق بالعدد فمثل قوله ﵇: "في سائمة الغنم الزكاة"، فمن دليل الخطاب أن غير السائمة لا يجب فيها الزكاة. وأما المعلق بالعدد فمثل قوله ﵇: "في كل أربعين شاة شاة" "وفي كل خمس ذود شاة" فمن دليل الخطاب أن ما دون أربعين من الغنم لا يجب فيها شاة. فأما ما علق على الاسم فمثل ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "خذ البر من البر" "وفي ثلاثين من البقر تبيع"، فمن دليل الخطاب أن البر لا يؤخذ من غيره، وأن التبيع لا يؤخذ إلا من البقر.

1 / 22